رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير ، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟ قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد الله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.
#الطلاق#هدم_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ