رواية 9 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها (3).
#الطلاق#العدة#متباعدة_الحيض#الأقراء