رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
#الطلاق#نفقة_المطلقة#نفقة_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ