رواية 3 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (2) " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهي الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
#الطلاق#نفقة_المطلقة#نفقة_الحامل#أجر_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ