رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#الإحداد#آخر_الأجلين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ