رواية 7 — كتاب الطلاق

عنه، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#عدة_الحامل#آخر_الأجلين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ