رواية 13 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها (1)؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها (2) ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#خروج_المعتدة