حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).