رواية 3 — كتاب الطلاق

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).
#الطلاق#طلاق_الصبي#طلاق_السكران
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ