رواية 4 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن عدة من أصحابه، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
#الطلاق#طلاق_الصبي