حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه.