رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
#الطلاق#الإيلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ