رواية 3 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيضنك، ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق.
#الطلاق#الإيلاء#صيغة_الإيلاء