رواية 2 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
#الطلاق#الإيلاء#شرط_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ