رواية 33 — كتاب الطلاق

محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع. قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن (1).
#الطلاق#الظهار#الظهار_المشروط#كفارة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ