رواية 12 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة. قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا. قال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
#الطلاق#الظهار#تكرار_الظهار#كفارة_الظهار