رواية 13 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق .
#الطلاق#الظهار#ظهار_المملوك#كفارة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ