رواية 14 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (1).
#الطلاق#الظهار#تكرار_الظهار#كفارة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ