رواية 20 — كتاب الطلاق

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
#الطلاق#الظهار#تعدد_الظهار#كفارة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ