رواية 1 — كتاب العتق
(أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال:) حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1).
#العتق#ملك_القرابات#العتق_بالملك