رواية 6 — كتاب العتق

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما. قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
#العتق#ملك_القرابات#العتق_بالملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ