رواية 6 — كتاب العتق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، وغيره، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها (1).
#العتق#أم_الولد#عتق_أم_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ