رواية 3 — كتاب العتق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل (3) وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام (4).
#العتق#أم_الولد