رواية 3 — كتاب العتق

علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
#العتق#الإباق#عتق_الآبق#كفارة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ