رواية 7 — كتاب العتق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فأنقت (1)، ليس عليه شئ (2).
#العتق#الإباق#ضمان_الآبق