رواية 16 — كتاب الصيد

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال عليه السلام: إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا " مما علمتم من الجوارح مكلبين (1) ".
#الصيد#صيد_الكلب#الكلب_المنفلت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ