علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال: لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.