أبان، عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي، قال لا بأس به إذا أعطوكها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.