رواية 3 — كتاب الذبائح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم (2) وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
#الذبائح#الذبح_لغير_القبلة#التعمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ