رواية 4 — كتاب الذبائح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره.
#الذبائح#الذبح_لغير_القبلة#التعمد