رواية 2 — أبواب الأنبذة
ابن محبوب، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر بعدما حرمها الله عز وجل على لساني فليس. بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه، فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.
#الأشربة#الأنبذة#شارب_الخمر#الوعيد