رواية 9 — أبواب الأنبذة
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فإن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني، فقال: يا بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك قال: قلت له: ولم؟ فقال لي: إن الله عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما (1) " فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر ، قال: ثم قال عليه السلام: لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله (2) وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.
#الأشربة#الأنبذة#شارب_الخمر#الوعيد