عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر .