رواية 9 — أبواب الأنبذة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
#الأشربة#الأنبذة#الفقاع#تحريم_الفقاع