رواية 1 — كتاب العقيقة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج ، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر (2) فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
#العقيقة#الرضاع#ضمان_الظئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ