رواية 1 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها (2) أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) " التطليقة الثانية (1) التسريح بإحسان.
#الطلاق#طلاق_السنة#العدة