رواية 2 — أبواب الأنبذة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال عليه السلام: حرمت المائدة، وسئل عليه السلام فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج.
#الأشربة#الخمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ