محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.