محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم ، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.