على إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته