رواية 4 — كتاب الوصايا

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى (بعض) الثغور فابعثوا به إليه.
#الوصايا#موت_الموصى_له#الوصية_في_غير_أهل_الولاية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ