رواية 6 — كتاب الوصايا

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له: إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك (1).
#الوصايا#الوصية_بالحج#حج_المرأة#فقراء_ولد_فاطمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ