رواية 14 — كتاب الوصايا
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إلى امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها، فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال: بقول أبى عبد الله عليه السلام
#الوصايا#الوصية_بالعتق#الوصية_بالحج#الوصية_بالصدقة