رواية 3 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال، عن الحسين بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.
#الوصايا#العتق_مع_الدين#عتق_بعض_العبد