رواية 10 — كتاب الوصايا

وبإسناده، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قل: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها
#الوصايا#النحل#الصدقة_على_الصغير#الجارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ