عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.