رواية 24 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز ، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز ، قال: وسألته عن رجل أسكن رجل داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه: قال: يجوز ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
#الوصايا#الصدقة#الهبة#صدقة_غير_المقسومة