أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.