رواية 30 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب عليه السلام إلي: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده (1) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس
#الوصايا#الوقف#بيع_حصة_الوقف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ