وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه عليه السلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف (3).