رواية 4 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث (2).
#الوصايا#إقرار_المريض#إقرار_بالدين_للوارث#الثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ